Rabu, 23 Mei 2012

البيع لأجل مع زيادة الثمن : 1


موفق الفقهاء البيع لأجل مع زيادة الثمن

تقع السألة في كثير من المعملات الجارية بين الناس, لأن هناك من يحتاخ الي لديه قيمتها نقدا ولا يجد من بيعها له نساء الا بزيادة في ثمنها, و هناك من يحتاج الي نقود فلا يجد من يقزضه قرضا حسنا, ولا حيلة أمامه الا شراء سلعة بأزيد من قيمتها.

و قد اختلف العلماء في هذا الزياده علي ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : المنع مطلق. و هذا ذهب الهدوية من الزيدية و بعض العلماء.
المذهب الثاني : الجواز مطلق. و هذا قول الجمهور.
المذهب الثالث : التفصيل. و هذا قول من احمدي الروايتين عن الامام أحمد, و اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
فان كان مقصود المشتري التجارة و الانتفاع بالسلعة فهذا جائز, لكن وان كان مقصودة دراهم ليس له حاجة في السلعة فهذا هو التورق و هو غير جائز. 

 أدلة المذهب الأول : استدل من قال بالمنع مطلق بالكتب و السنة و قول الصحابي والقياس, وهذا ألادلة المذهب الآول.


أم الكتاب :
قوله تعالي, و حرم الرب "البقرة 275"
وجه الدلالة : فان عموم الآية يدل علي تحريم كل زيادة الا ماخصه الدليل, اذ الربا في اللغة الزيادة و زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال زيادة من غير عوض في عقد فهي ربا, لأنها انما كانت في مقابل الأجل لا غير, فدخلت بذلك في الربا النسيئة, لأن العلة فيه كون الزيادة لم يقابلها شئ من العموض الا المدة.

و أم لستد لا لهم بالسنة :
فبم رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال : "من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا".
و جه الدلا له : قالوا ان المراد من الحديث أن يقول البائع للمشتري نقدا بكدا أو نسئيئة بكذا اكثر من سعرها الفوري, لأن البائع في بيع السلعة بثمن مؤجل يجمع صفقتي النقود و النسيئة في صفقة واحدة. و جعل النقد معيارا للنسيئة, فلا يكون له الا او كسمها او الربا, اي لا يستحق الا الثمن الأقل, فإن اخذ الزيادة كان مربيا. و هذا يدل علي تحريم زيادة ثمن السلعة المؤ جل عن سعرها الحال.

و اما استدلا لهم بقول الصحابي :
فبما ثبت عن ابن عباس رض الله عنه انه قال : "اذا استقمت بنقد فبعت, فلا بأس, واذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فلا خير فيه, تلك ورق بورق". معنى ذلك انك اذا قومت سلعة بنقد ثم بعتها بأجل, كان مقصودك بيع دراهم معجلة بدراهم اكثر منها مؤجلة.

و اما استدلا لهم بالقياس :
فهو ان الزيادة قابلة التأجيل لأجل النساء لا غير, و المدة ليست مما يعاوض عنها فدخلت بذلك في ربا النسيئة, اذ العلة فيه كون الزيادة لا يقابلها شئ من العوض الا المدة.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar